كتاب الحج › باب ما يلبس المحرم من الثياب
860- عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران، أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وابن حبان، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٩٢٧ · حديث ٨٦٠