البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الحج › باب ما يلبس المحرم من الثياب

860- عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران، أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وابن حبان، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٩٢٧ · حديث ٨٦٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٩٢٧، ح ٨٦٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.