البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الحج › باب ما يلبس المحرم من الثياب

859- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ "سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب؟ (وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟) فقال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

أخرجه الطيالسي، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٩٢٦ · حديث ٨٥٩

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٩٢٦، ح ٨٥٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.