كتاب الصيام › باب في النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى
830- عن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما، فوافق ذلك فطرا، أو أضحى؟ قال: "أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صيام هذا اليوم". - وفي رواية: "عن زياد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، وهو يمشي بمنى، فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء، أو أربعاء، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فما ترى؟ قال: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال: نهينا أن نصوم يوم النحر، قال: فظن الرجل أنه لم يسمع، فقال: إني نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء، أو أربعاء، فوافقت هذا اليوم يوم النحر؟ فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال: نهينا أن نصوم يوم النحر". قال: فما زاده على ذلك، حتى أسند في الجبل. - وفي رواية: "عن زياد بن جبير، قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل، فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء، أو أربعاء، ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر؟ فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر". فأعاد …
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو عوانة، والدارقطني، والبيهقي.