كتاب الصيام › باب تطوع المرأة
805- عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره".
أخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري، وابن ماجة، والترمذي، وابن خزيمة.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٨٦٧ · حديث ٨٠٥