كتاب الزكاة › باب زكاة الفطر
748- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يحدث؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر بزكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة". - وفي رواية: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". - وفي رواية: "عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر، كان يبعث بزكاة الفطر، إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر، بيومين، أو ثلاثة."(1).
(1) ومعناه؛ أنهم كانوا يجمعون زكاة الفطر عند رجل، قبل يوم الفطر، فيرسلها عبد الله بن عمر إليه قبل الفطر بيومين، أو ثلاثة، ثم يخرجها هذا الرجل بعد صلاة فجر يوم العيد، وقبل الخروج للصلاة. أخرجه مالك، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والبزار، والنسائي، وابن