البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الزكاة › باب النهي عن شراء المسلم ما تصدق به

739- عن أسلم العدوي، أن عمر بن الخطاب، قال: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٧٩٣ · حديث ٧٣٩

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٧٩٣، ح ٧٣٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.