كتاب الزكاة › باب النهي عن شراء المسلم ما تصدق به
739- عن أسلم العدوي، أن عمر بن الخطاب، قال: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٧٩٣ · حديث ٧٣٩