البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الزكاة › باب أجر المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها وأجر الخازن

730- حديث الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره". يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب "الصيام".

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٧٨٢ · حديث ٧٣٠

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٧٨٢، ح ٧٣٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.