كتاب الزكاة › باب أجر المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها وأجر الخازن
730- حديث الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره". يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب "الصيام".
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٧٨٢ · حديث ٧٣٠