كتاب الزكاة › باب أجر المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها وأجر الخازن
729- عن مسروق، عن عائشة.، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا".
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٧٨١ · حديث ٧٢٩