البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الزكاة › باب النهي عن المسألة

722- عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، أن حكيم بن حزام قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا". فكان أبو بكر، رضي الله عنه، يدعو حكيما إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر، رضي الله عنه، دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى توفي.

أخرجه ابن المبارك، في "الزهد"، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والطبراني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٧٧٣ · حديث ٧٢٢

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٧٧٣، ح ٧٢٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.