كتاب الزكاة › باب النهي عن المسألة
720- عن عروة بن الزبير، عن الزبير بن العوام، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه، أو منعوه". - وفي رواية: "لأن يحمل الرجل حبلا، فيحتطب به، ثم يجيء فيضعه في السوق، فيبيعه، ثم يستغني به، فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه، أو منعوه". - وفي رواية: "لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي الجبل، فيجيء بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها، فيستغني بثمنها، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه، أو منعوه".
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، وابن ماجة، وأبو يعلى، والطبراني، والبيهقي.