البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الزكاة › باب من تحل له الصدقة

714- عن كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: "تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة، يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا".

أخرجه الحميدي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن خزيمة.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٧٦٥ · حديث ٧١٤

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٧٦٥، ح ٧١٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.