البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الصلاة › باب الجمع بين الصلاتين

529- عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام، وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا، فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة، بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا، قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخرجه مالك، والشافعي، والبخاري، والبزار، وابن الجارود، وابن خزيمة، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٥٥٨ · حديث ٥٢٩

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٥٥٨، ح ٥٢٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.