كتاب الصلاة › باب الجمع بين الصلاتين
506- عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس يقول: "أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى قبل الخطبة، يوم العيد، ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فوعظهن وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، ومعه بلال قائل بثوبه هكذا، فجعلت المرأة تلقي الخاتم، والخرص، والشيء". - وفي رواية: "أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى قبل الخطبة، ثم خطب، فيرى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، ومعه بلال ناشرا ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي". وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه، كأنه يريد التومة والقلادة. - وفي رواية: "عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم - أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن، وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه".
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي. قائل بثوبه؛ أي فاتحا ثوبه للأخذ فيه. الخرص، حلقة الذهب والفضة.