كتاب الصلاة › باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
312- عن عبد الله بن الحارث، قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال: قل: الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض، فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، إنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. - وفي رواية: "عن عبد الله بن عباس، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم، فتمشوا في الطين والدحض".
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وأبو عوانة، وابن خزيمة، والطبراني، والبيهقي.