كتاب الصلاة › باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
311- عن نافع؛ أن ابن عمر أذن بالصلاة، في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال". - وفي رواية: "عن نافع؛ أن ابن عمر أقام الصلاة بضجنان، في ليلة مطيرة، ثم قال: صلوا في رحالكم، كان صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه، في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة، ذات الريح فينادي: ألا صلوا في رحالكم". - وفي رواية: "عن نافع، عن عبد الله؛ أنه أذن بضجنان ليلة العشاء، ثم قال في إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال، وأخبرنا؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يأمر مؤذنا يقول: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة، أو المطيرة، في السفر". - وفي رواية: "عن نافع؛ أن ابن عمر نادى بالصلاة، في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات ريح، في السفر: ألا …
أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي.