كتاب الصلاة › باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
306- عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما (ح) وعن القاسم بن محمد, عن عائشة، قالت: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم". قال القاسم: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا(1). - وفي رواية: "عن نافع، عن ابن عمر، والقاسم بن محمد، عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر". قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والبزار، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.