كتاب الصلاة › باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
294- عن نافع، مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: "كان المسلمون، حين قدموا المدينة، يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال، قم، فناد بالصلاة".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، أبو عوانة، والدارقطني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٣١٤ · حديث ٢٩٤