كتاب الصلاة › باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
282- عن شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: "كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جرءاء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت قال: أنا نبي، فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله، فقلت: وبأى شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، (قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إني متبعك، قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، …
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بل لا بد من الارتفاع. فإن الصلاة مشهودة محضورة؛ أي تحضرها الملائكة. حتى يستقل الظل بالرمح؛ أي يقوم مقابله في جهة الشمال وليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة