كتاب الصلاة › باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
281- عن علي بن رباح، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".
أخرجه أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي. حين يقوم قائم الظهيرة، الظهيرة حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. تضيف للغروب، أي تميل.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٣٠١ · حديث ٢٨١