كتاب الإيمان
27- عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "من حلف بملة غير الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله". - وفي رواية: "لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام، كاذبا، فهو كما قال". - وفي رواية: "عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين، بملة سوى الإسلام، كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك".
أخرجه الحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن الجارود، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.