كتاب الصلاة › باب النهي عن الكلام في الصلاة
219- عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم، قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى".
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وابن خزيمة.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٢٣٥ · حديث ٢١٩