كتاب الصلاة › باب النهي عن الكلام في الصلاة
207- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها". - وفي رواية: "إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فلا يمنعها". قال: وكانت امرأة عمر بن الخطاب تصلي في المسجد، فقال لها: إنك لتعلمين ما أحب، فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني، قال: فطعن عمر، وإنها لفي المسجد. - وفي رواية: "لا تمنعوا، يعني النساء، المساجد، إذا استأذنكم إليها". قال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد الله، حين قال ذلك، فسبه.
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وابن خزيمة، والبيهقي.