كتاب الجهاد › باب ما جاء في الغنائم
2068- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب لله تعالى". (*) وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة النفل، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعلى، أبو عوانة، ، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ٨١٨ · حديث ٢٠٦٨