كتاب الجهاد › باب ما جاء في الغنائم
2066- عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جعل للفرس سهمين، وللرجل سهما."(1). (*) وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهما."(2)".
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ٨١٦ · حديث ٢٠٦٦