كتاب الجهاد › باب غزوة أحد
2014- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني". قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله ؛ أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية. - وفي رواية: "عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد، في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني". قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله ؛ أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال".
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.