البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الجهاد › باب إذا قال الكافر: أسلمت

1998- عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن الأسود أنه أخبره: "أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله، قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ٧٤٤ · حديث ١٩٩٨

الإحالة: (سبيل الرشاد: ٢/٧٤٤، ح ١٩٩٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.