كتاب الجهاد › باب النهي عن قتل النساء والصبيان
1995- عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس، يسأله عن المرأة والعبد يحضران الفتح، يسهم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال: اكتب يا يزيد، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب ؛ كتبت إلي تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا كنا نزعم أنا هم، وأبى ذلك علينا قومنا، وكتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران الفتح، هل يسهم لهما بشيء؟ وإنه لا يسهم لهما، ولكن يحذيان، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ، ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن قتل الصبيان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت لا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. - وفي رواية: "عن يزيد بن هرمز ؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس، يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة ؛ أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان …
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.