كتاب الطب والمرض › باب النهي عن الدعاء بالموت
1540- عن قيس بن أبي حازم، قال: عدنا خبابا، وقد اكتوى في بطنه سبعا، فقال: "لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت، لدعوت به". ثم قال: فإنه قد مضى قبلنا أقوام، لم ينالوا من الدنيا شيئا، وإنا قد بقينا بعدهم، حتى نلنا من الدنيا ما لا يدري أحدنا في أي شيء يضعه، إلا في التراب، وإن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه، إلا فيما أنفق في التراب". - وفى رواية: "عن قيس بن أبي حازم، قال: دخلنا على خباب نعوده، وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى، وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه، إلا في شيء يجعله في هذا التراب"".
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والبزار، والشاشي، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.