كتاب الأضاحي › باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
1525- عن عامر الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في يوم نحر، فقال: لا يذبحن أحد حتى نصلي، فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت، وإني ذبحت نسيكتي، لأطعم أهلي، وأهل داري، أو أهلي وجيراني، فقال: قد فعلت، فأعد ذبحا آخر، فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتك، ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك". - وفي رواية: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك، فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، قال: اذبحها، ولا تفي عن أحد بعدك". - وفي رواية: "ضحى خال لي، يقال له: أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من …
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان.