كتاب الأضاحي › باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
1524- عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب، قال: "ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبدلها، فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جذعة، وأظنه قد قال: خير من مسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلها مكانها، ولن تجزئ، أو توفي، عن أحد بعدك". - وفي رواية: "عن البراء بن عازب ؛ أن خالي ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شاتك شاة لحم، وليس من النسك في شيء، فقال: يا رسول الله، فعندي عناق جذعة، هي خير من مسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توفي عنك، ولا توفي عن أحد بعدك".
عناق، جذعة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي.