كتاب الأضاحي › باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد
1522- عن الأسود بن قيس ؛ أنه سمع جندبا البجلي يحدث: "أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، ثم خطب، فقال: من كان ذبح قبل أن نصلي، فليعد مكانها أخرى، وربما قال: فليعد أخرى، ومن لا، فليذبح على اسم الله تعالى". - وفي رواية: "أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم، وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان ذبح قبل أن نصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، فليذبح باسم الله". - وفي رواية: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح، فليذبح باسم الله". - وفي رواية: "شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعد أن صلى، وفرغ من صلاته، سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي، قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي، أو نصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم …
أخرجه الطيالسي، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.