كتاب الصيد والذبائح › باب قتل الحيات
1509- عن نافع عن أبي لبابة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء".
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ١٨٥ · حديث ١٥٠٩