كتاب الصيد والذبائح › باب ما جاء في الكلاب
1507- عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية". فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا".
أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، والطبراني، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ١٨٣ · حديث ١٥٠٧