البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الصيد والذبائح › باب ما جاء في الكلاب

1506- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل". - وفي رواية: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها". - وفي رواية: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في قتل الكلاب، فكنت فيمن بعث، فقتلنا الكلاب، حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبا لها".

أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ١٨٢ · حديث ١٥٠٦

الإحالة: (سبيل الرشاد: ٢/١٨٢، ح ١٥٠٦)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.