البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الصيد والذبائح › باب جلود الميتة

1498- عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مر بشاة لمولاة لميمونة، قد أعطيتها من الصدقة ميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها، فدبغوه وانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال، إنما حرم أكلها". - وفي رواية: "أن داجنة لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته".

أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ١٧٤ · حديث ١٤٩٨

الإحالة: (سبيل الرشاد: ٢/١٧٤، ح ١٤٩٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.