البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الصيد والذبائح › باب جلود الميتة

1497- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما حرم أكلها". - وفي رواية: "ماتت شاة لميمونة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو استمتعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها". - وفي رواية: "تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها".

أخرجه مالك، وأحمد، وعبد بن حميد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ١٧٣ · حديث ١٤٩٧

الإحالة: (سبيل الرشاد: ٢/١٧٣، ح ١٤٩٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.