كتاب اللباس والزينة › باب إعفاء اللحى
1475- عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع".
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ١٤٩ · حديث ١٤٧٥