كتاب اللباس والزينة › باب خاتم الذهب
1454- عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، وعن لبس الحرير، والديباج، والسندس، والمياثر". - وفي رواية: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق". - زاد الشيباني، عند مسلم: ،.. وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها، في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة".
أخرجه الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأبو عوانة، والبيهقي، وفي "شعب الإيمان". • حديث عبد الله بن حنين، عن علي بن أبي طالب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. سل