البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الطهارة › باب المسلم لا ينجس

145- عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة، قالت: "كانت إحدانا، إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه".

في فور حيضتها؛ فور الحيض أوله ومعظمه. إربه؛ أي حاجته. أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٥٤ · حديث ١٤٥

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٥٤، ح ١٤٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.