كتاب الطهارة › باب المسلم لا ينجس
145- عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة، قالت: "كانت إحدانا، إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه".
في فور حيضتها؛ فور الحيض أوله ومعظمه. إربه؛ أي حاجته. أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٥٤ · حديث ١٤٥