كتاب الطهارة › باب المسلم لا ينجس
144- عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: "سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه".
فلتقرصه؛ القرص هو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه. تنضحه، تغسله. ? حديث حفصة عن أم عطية قالت رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. يأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق، حديث. نبذة؛ أي قطعة صغيرة. قسط وأظفار؛ نوعان من البخور.