كتاب اللباس والزينة › باب ما نهي عنه من اللباس
1438- عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، لعطارد بن حاجب التميمي تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة، فتلبسها يوم الجمعة، وإذا جاء الوفد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بن الخطاب منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها، وقد قلت فيها ما قلت؟! قال: لم أكسكها لتلبسها، ولكن تبيعها، أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له، من أهل مكة، قبل أن يسلم".
أخرجه البخاري، والنسائي.