كتاب اللباس والزينة › باب ما نهي عنه من اللباس
1436- عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة". - وفي رواية: "أن عمر رأى حلة سيراء، تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة، وللوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت فيها ما قلت؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها، أو لتكسوها، …
أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.