كتاب الأشربة › باب ما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
1427- عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: "لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، فقالت الأنصار: فلا بد لنا، قال: فلا إذا". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الظروف، شكت الأنصار، فقالت: يا رسول الله، ليس لنا وعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فلا إذا".
أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ٩٦ · حديث ١٤٢٧