البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الأشربة › باب ما جاء في شرب الخمر

1403- عن ثابت، عن أنس بن مالك: "كنت ساقي القوم، في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية". - وفي رواية: "كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر، في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمر، فإذا مناد ينادي، فقال: اخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها، فهرقتها، فقالوا، أو قال بعضهم: قتل فلان، قتل فلان، وهي في بطونهم - قال: فلا أدري هو من حديث أنس - فأنزل الله عز وجل: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات}".

أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعلى، وأبو عوانة، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ٢ · ص ٦٩ · حديث ١٤٠٣

الإحالة: (سبيل الرشاد: ٢/٦٩، ح ١٤٠٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.