كتاب الأطعمة › باب النهي عن أكل الحمر الأهلية
1372- عن أبي إسحاق الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: "أصبنا حمرا يوم خيبر، خارجا من القرية، فنحرناها، فإن القدور لتغلي بها، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : أن أكفئوا القدور بما فيها، فأكفأناها، وإنها لتفور". قال أبو إسحاق: فلقيت سعيد بن جبير، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كانت تلك حميرا تأكل العذرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. - وفي رواية: "عن الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة، فنحرناها، وإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن أكفئوا القدور، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا". فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ فقال: تحدثنا بيننا، فقلنا: حرمها البتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس. - وفي رواية: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر، وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها، فلما غلت القدور، نادى منادي رسول الله صلى الله …
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي. • حديث محمد بن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية". سلف في كتاب النكاح. • وحديث محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: "لما كان يوم خيبر،