كتاب الطهارة › باب المسلم لا ينجس
137- عن ثابت، عن أنس بن مالك: "أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل: {يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}، حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما". - وفي رواية: "أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، وأخرجوها من البيت، ولم تكن معهم في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله، تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فأمرهم …
أخرجه الطيالسي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو عوانة، والبيهقي.