البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الأقضية › باب قضية الزبير والأنصاري

1339- عن عروة بن الزبير، أن الزبير كان يحدث؛ "أنه خاصم رجلا من الأنصار، قد شهد بدرا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في شراج من الحرة، كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: اسق، ثم احبس، حتى يبلغ الجدر". فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله، ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} الآية".

أخرجه أحمد، والبخاري، والبزار، والشاشي، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٤٣ · حديث ١٣٣٩

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٤٤٣، ح ١٣٣٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.