البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الأقضية › باب اليمين على المدعى عليه

1338- عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن الناس أعطوا بدعواهم، ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". - وفي رواية: "عن ابن أبي مليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدعى عليه أولى باليمين". - وفي رواية: "عن ابن أبي مليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت - أو في الحجرة - فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم : اليمين على المدعى عليه".

أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٤١ · حديث ١٣٣٨

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/١٤٤١، ح ١٣٣٨)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.