كتاب الحدود والديات › باب دية المقتولة والجنين
1330- عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر، رضي الله عنه؛ "أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة، عبد أو أمة. فشهد محمد بن مسلمة؛ أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به".
أخرجه أحمد، والبخاري، وأبو داود.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٣٢ · حديث ١٣٣٠