كتاب الحدود والديات › باب دية المقتولة والجنين
1329- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة: عبد أو أمة".
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٤٣١ · حديث ١٣٢٩